بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك قلت : أرأيت إن ؟ . اشتريت سمنا أو زيتا أو عسلا في ظروف كل رطل بكذا وكذا على أن أزن الظروف بالعسل أو بالسمن أو بالزيت ثم توزن الظروف فيخرج وزن الظروف
قال : قال : لا بأس بذلك وسألت مالك عن مالكا قال : قال الرجل يشتري السمن أو العسل أو الزيت في الظروف كيلا فيريدون أن يزنوا ذلك السمن بظروفه أو العسل أو الزيت ثم يطرحون وزن الظروف من ذلك ؟ : إن كان وزن القسط كيلا معروفا لا يختلف قد عرفوا ذلك القسط كم هو من رطل إذا وزنوه فلا بأس أن يزنوا ذلك فيعرفون كم من قسط فيه كيلا بالوزن ويطرحون وزن الظروف بما كان فيها وذلك أن البيع يقع على ما بعد وزن الظروف فإذا كان الوزن والكيل لا يختلف فلا بأس به . مالك
قلت : أرأيت إن قال وزنوا السمن وتركوا الظروف عند البائع ثم إنهم رجعوا إليه فقال المشتري : ليست هذه الظروف التي كان فيها السمن وقال البائع : بل هي الظروف التي كان فيها السمن . ابن القاسم : إن تصادقا على السمن ولم يفت إذا فإن كان السمن قد فات واختلفا في الظروف فالقول قول من كانت عنده الظروف مع يمينه لأنه مأمون لأن المشتري إن كان قبض السمن وذهب به وترك الظروف عند [ ص: 270 ] البائع حتى يوازنه فقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع يمينه ، وإن اختلفا في الظروف وزن السمن فهو مدع والقول فيها قول المشتري مع يمينه لأنه قد ائتمنه . كان البائع أسلم إلى المشتري الظروف بما فيها يزنها وصدقه على وزنها أو دفع الظروف إليه بعدما وزنها فادعى أنه قد أبدلها
قلت : أرأيت لو أني قال : ذلك جائز لازم لهما عندي ولم أسمعه من اشتريت من رجل جارية بمائة دينار فأصبت بها عيبا فجئت أردها فأنكر البائع العيب فقال رجل أجنبي : أنا آخذ منكما بخمسين دينارا على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون فرضيا بذلك أيلزم ذلك البائع الأول أم لا ؟ ، ألا ترى لو أن مالك إن ذلك لازم لفلان . رجلا اشترى عبدا من رجل على أن يعينه فلان بألف درهم فقال له فلان : أنا أعينك بألف درهم فاشتر العبد