قلت : أرأيت من جائحة الخضر ، واشترط أن يقطعها خضراء ؟ قال : قال اشترى الفول الأخضر وما أشبهه من القطنية التي تؤكل خضراء : الشراء جائز . قلت : فإن أصابته جائحة ؟ قال : أرى إن أصابت الجائحة الثلث ، وضع عنه ثلث الثمن لأن هذه ثمرة . قلت : فإن اشترى الفول والقطنية التي تؤكل خضراء بعد ما طابت للأكل قبل أن تيبس ، واشترط أن يترك ذلك حتى تيبس ؟ قال : لا عند مالك وهو مكروه . مالك