[ ص: 179 ] فصل : وإذا ، فلها النفقة في العدة ; لأنها زوجة . وإن أبانها وهي حائل ، فلا نفقة لها ; لأنها لو كانت حرة ، لم يكن لها نفقة فالأمة أولى ، وإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لقوله تعالى : { طلق الأمة طلاقا رجعيا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . نص على هذا . وبه قال أحمد إسحاق وقد روي عن ، رحمه الله ، في أبي عبد الله روايتان ، هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ روايتان ; إحداهما ، هي للحمل . فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة ; لأن الحمل مملوك لسيدها ، فنفقته عليه . نفقة الحامل في هذا قولان ، كالروايتين . وللشافعي