الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 179 ] فصل : وإذا طلق الأمة طلاقا رجعيا ، فلها النفقة في العدة ; لأنها زوجة . وإن أبانها وهي حائل ، فلا نفقة لها ; لأنها لو كانت حرة ، لم يكن لها نفقة فالأمة أولى ، وإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . نص على هذا أحمد . وبه قال إسحاق وقد روي عن أبي عبد الله ، رحمه الله ، في نفقة الحامل روايتان ، هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ روايتان ; إحداهما ، هي للحمل . فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة ; لأن الحمل مملوك لسيدها ، فنفقته عليه . وللشافعي في هذا قولان ، كالروايتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية