-
32
-
42جحود العارية
عدد النتائج : 302
في البحث عن (ضمان العارية)
والعارية ( ضمانها )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العارية > فصل في بيان جواز العارية وما للمعير
إذا أعار المرتهن الرهن من الراهن يخرج من ضمان المرتهن
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الرهن > باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
مات الراهن قبل أن يسترده ( الرهن )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الرهن > باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
استعار أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليها شيئا من تجارتهما أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنانه جميعا
المدونة > كتاب الشركة > في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا
استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة
المدونة > كتاب الشركة > في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا
استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاما له إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى إنسان فحمل عليها ذلك الغلام الذي استعارها سيده له فعطبت الدابة
المدونة > كتاب الشركة > في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا
بعثت رسولا إلى رجل ليعيرني دابته إلى برقة فجاءه الرسول فقال يقول لك فلان أعرني دابتك إلى فلسطين وأعطاه الدابة فجاءني بها فركبتها فعطبت أو ماتت تحتي فقال الرسول قد كذبت فيما بينهما
المدونة > كتاب العارية > فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثلاثون الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به
كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت الحيوان وخراب الدار
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثلاثون الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به
كان بأمر لا يطلع عليه كدعوى سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ( تلف المستعار )
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثلاثون الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به
العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب العارية
إذا أحرم وفي يده صيد وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب العارية
أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به
القواعد لابن رجب > القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها
أعاره أرضا للغراس ثم أخذ غرسه
القواعد لابن رجب > القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكه