[ ص: 331 ] فصل : والقسم الثالث : أن ، ففيه لأصحابنا حين علق يكون مطلق الولاية لم يؤذن له في الاستخلاف ولم ينه عنه الشافعي القول فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو قول أبي علي بن خيران ليس له أن يستخلف قل عمله أو كثر ؛ لأن القضاء نيابة فاعتبر فيها لفظ المستنيب .
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن له أن يستخلف ، قل عمله أو كثر اعتبارا بعموم ولايته .
والوجه الثالث : وهو قول جمهور البصريين : أن استخلافه معتبر بعمله فإن قل وقدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يستخلف ، وإن كثر وعجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يستخلف اعتبارا بالوكيل إذا وكل في عمل قدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يوكل فيه ، وإن عجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يوكل فيه ، فعلى هذا فيما يستخلف عليه وجهان :
أحدهما : يجوز أن يستخلف فيما عجز عنه من زيادة العمل ولا يجوز أن يستخلف فيما قدر عليه اعتبارا بالحاجة .
والوجه الثاني : يجوز أن يستخلف على جميعه ؛ لأن العرف فيه كالإذن ، فعلى هذا إن استخلف على ما يقدر على مباشرته جاز له أن يعزل خليفته مع بقائه على سلامته ، وإن استخلف فيما لا يقدر على مباشرته ففي جواز عزله مع بقائه على سلامته وجهان :
أحدهما : تجوز النيابة عنه كالوكيل .
والثاني : لا تجوز ؛ لأنه نائب عنه في حقوق المسلمين .