الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال لله علي عتق رقبة ، فأكرهه على أن يعتق عبدا بعينه بقتل ، فأعتقه ضمن المكره قيمته ، ولم يجزه عن النذر ; لأنه التزم بعتق رقبة بغير عينها ، والمكره في أمر بعتق عبد بعينه ظالم ، فيكون ضامنا قيمته ، وإن كان يعلم الذي أكرهه على عتق عبد هو أدنى ما يكون من التسمية لم يكن على المكره ضمان ، وأجزأ عن المعتق لتيقننا بوجوب هذا المقدار عليه ، ومن قال من أصحابنا في مسألة كفارة الظهار : إن المكره لا يضمن إذا أكرهه على عتق عبد هو أدنى ما يجزي إنما أخذ جوابه من هذا الفضل ، وعلى ما قلنا من الجواب المختار هذه لا تشبه تلك ; لأن الناذر إنما يلتزم الوفاء بالمنذور من أعيان ملكه ، فيصير كالمعتق للأدنى عن نذره ، فأما في الكفارة ، فالواجب دين في ذمته ولا يتناول أعيان ملكه .

( ألا ترى ) أن في الكفارات قد يخرج بغير الإعتاق عند العجز عن الإعتاق ، وفي النذر لا يخرج بدون الإعتاق ، ولا يكون الإعتاق إلا في ملكه فمن هذا الوجه يقع الفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية