الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2053 110 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد قال أنس [ ص: 284 ] ابن مالك - رضي الله عنه -: نهينا أن يبيع حاضر لباد.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، والكلام في لفظ السمسرة ما ذكرناه في الحديث السابق.

                                                                                                                                                                                  ومعاذ -بضم الميم وبالذال المعجمة- ابن معاذ البصري قاضيها، مر في الحج، وابن عون هو عبد الله بن عون، ومحمد هو ابن سيرين.

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضا، عن أبي موسى، عن معاذ بن معاذ، وعن أبي موسى، عن ابن أبي عدي، كلاهما عن ابن عون، وعن يحيى بن يحيى، وأخرجه أبو داود فيه، عن حفص بن عمر، وأخرجه النسائي فيه، عن محمد بن عبد الأعلى، وعن أبي موسى.

                                                                                                                                                                                  قوله: "نهينا" يدل على الرفع كما في قوله: "أمرنا".

                                                                                                                                                                                  قوله: "أن يبيع حاضر لباد" وزاد مسلم من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس: "وإن كان أخاه أو أباه" وهذه ثلاثة أبواب متوالية في كلها بيع حاضر لباد، لكن في الأول استفهام بهل، وفي الثاني نص على الكراهة بأجر، وفي الثالث نهي في صورة النفي مقيد بالسمسرة، وهو ترتيب حسن فيه إشارة إلى الأحكام المذكورة فيها وإلى تكثير الطرق للتقوية والتأكيد، وإلى إسناد كل حكم إلى رواية الشيخ الذي استدل به عليه.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية