الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( و ش ) ويكره أن يحضره إلا من يعين غاسله وذكر القاضي وابن عقيل [ ص: 203 ] لوليه الدخول عليه كيف شاء . ولا يغطي وجهه ، نقله الجماعة ( و ) وظاهر كلام أبي بكر : يسن ، وأومأ إليه ، لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن السوء ، وأما ما رواه الطحاوي عنه عليه السلام { خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود } فلم يصح ، ونقل حنبل أن فعله أو تركه لا بأس به . ويرفع رأسه إلى قريب جلوسه ، ولا يشق عليه ، نص عليه ، فيعصر بطنه برفق ، ويكون ثم بخور ، وعند أبي حنيفة لا يرفع رأسه هنا بل بعد غسله ، ويحرم مس عورته ( و ) ونظرها ( و ) وظاهر مذهب أبي حنيفة يستر [ العورة ] الغليظة : الفرجان ، لئلا يشق الغسل ، وينجيه بخرقة ( و ) ويستحب في بقية بدنه .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : بدنه عورة ، إكراما له من حيث وجب ستر جميعه ، فيحرم نظره ، ولم يجز أن يحضره إلا من يعين في أمره ، وهو ظاهر كلام أبي بكر ، في الغنية : كالأصحاب مع أنه قال : إنه عورة ، لوجوب ستر جميعه ، ثم ينوي غسله ، وهي فرض على الأصح ( هـ م ر ق ) وفي وجوب الفعل وجهان ( م 5 ) فائدتهما [ ص: 204 ] في ] نية غسل غريق ونحوه .

                                                                                                          [ ص: 203 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 203 ] مسألة 5 ) قوله " ثم ينوي غسله ، وهي فرض على الأصح وفي وجوب الفعل وجهان " انتهى . أحدهما لا يجب نفس الفعل ، وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين ، قال المصنف في حواشي المقنع : وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره .

                                                                                                          والوجه الثاني يجب الفعل ، قال في التلخيص : لا بد من إعادة غسل الغريق على الأظهر ، فظاهره اعتبار الفعل ، قاله المصنف في حواشيه ( قلت ) كلامه في التلخيص يحتمل ، فإن من يقول لا يجب نفس الفعل يقول لا بد أن يكون عنده من ينوي الغسل ; لأنهم قالوا : لو ترك الميت تحت [ ص: 204 ] ميزاب أو أنبوبة أو مطر ، أو كان غريقا ، فحضر من يصلح لغسله ، ونوى غسله إذا اشترطناها فيه ، ومضى زمن يمكن غسله فيه ، أجزأ ذلك على القول الأول ، وعلى الثاني لا يجزئه ، وإذا كان الميت بغرق أو بمطر ، فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ، ولا يجزئ ما أصابه من الماء ، نص عليه ، قال المجد : هذا إن اعتبرنا الفعل ، أو لم يكن ثم من نوى غسله ، في ظاهر المذهب . قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم نعتبر الفعل ولا النية .

                                                                                                          وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ، ومأخذهما وجوب الفعل .




                                                                                                          الخدمات العلمية