( و ) ش وذكر ويكره أن يحضره إلا من يعين غاسله القاضي [ ص: 203 ] لوليه الدخول عليه كيف شاء . ولا يغطي وجهه ، نقله الجماعة ( و ) وظاهر كلام وابن عقيل أبي بكر : يسن ، وأومأ إليه ، لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن السوء ، وأما ما رواه عنه عليه السلام { الطحاوي باليهود } فلم يصح ، ونقل خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا أن فعله أو تركه لا بأس به . حنبل ، نص عليه ، فيعصر بطنه برفق ، ويكون ثم بخور ، وعند ويرفع رأسه إلى قريب جلوسه ، ولا يشق عليه لا يرفع رأسه هنا بل بعد غسله ، ويحرم أبي حنيفة ( و ) ونظرها ( و ) وظاهر مذهب مس عورته يستر [ العورة ] الغليظة : الفرجان ، لئلا يشق الغسل ، وينجيه بخرقة ( و ) ويستحب في بقية بدنه . أبي حنيفة
وقال : بدنه عورة ، إكراما له من حيث وجب ستر جميعه ، فيحرم نظره ، ولم يجز أن يحضره إلا من يعين في أمره ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل أبي بكر ، في الغنية : كالأصحاب مع أنه قال : إنه عورة ، لوجوب ستر جميعه ، ثم ينوي غسله ، وهي فرض على الأصح ( هـ ر ق ) وفي وجوب الفعل وجهان ( م 5 ) فائدتهما [ ص: 204 ] في ] نية غسل غريق ونحوه . م
[ ص: 203 ]