الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت بعدهما الوجهان ( م 5 و 6 ) وقيل للقاضي : إن لم يزد في التكبير أدى إلى النقصان في حق الجنازة الثانية والثالثة ، فأجاب بأنه غير ممتنع ، كما قلنا في القارن تسقط أفعال العمرة ، وإذا أدركه راكعا [ ص: 245 ] ولا تبطل في المنصوص بمجاوزة سبع عمدا ( و ) قال أحمد : وينبغي أن يسبح به ، وقبلها لا يسبح به ، وذكر ابن حامد وغيره وجها : تبطل بمجاوزة أربع عمدا ، وبكل تكبيرة لا يتابع فيها .

                                                                                                          وفي الخلاف [ ص: 246 ] قول أحمد في رسالة مسدد : خالفني الشافعي في هذا فقال : إذا زاد على أربع تعاد الصلاة ، واحتج بحديث النجاشي ، قال أحمد : والحجة له . ولا يجوز أن يسلم المأموم قبله ، نص عليه ( هـ ر م ر ق ) لأنها زيادة مختلف فيها ، وذكر أبو المعالي وجها ، ينوي مفارقته ويسلم ، والمنفرد كالإمام في الزيادة ، وإن شاء مسبوق قضاها ، وإن شاء سلم معه ، قال بعضهم ، هو أولى .

                                                                                                          وفي الفصول : إن دخل معه في الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا تمت للمسبوق صلاة جنازة ، وهي الرابعة ، فإن أحب سلم معه . وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات ، ليتم صلاته على الجميع ، ويتوجه [ ص: 247 ] احتمال : تتم صلاته على الجميع وإن سلم معه ، لتمام أربع تكبيرات للجميع ، والمحذور النقص من ثلاث ومجاوزة سبع ، ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة ، ويجوز بل يستحب للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر ( ع ) وكغيرها ، وعنه : ينتظر تكبيرة ( و هـ م ر ق ) لأن كل تكبيرة كركعة ، فلا يشتغل بقضائها بخلاف الحاضر فإنه مدرك للتكبيرة ، فيأتي بها وقت حضور نيته .

                                                                                                          وفي الفصول رواية : إن شاء كبر وإن شاء انتظر ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، كسائر الصلوات ، كذا قال ، ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية ، ويتبعه كمسبوق يركع إمامه ، واختار صاحب المحرر : يتمها ما لم يخف فوت الثانية ; لأنه لم يترك متابعة واجبة ، فيتوجه مثله من ركع إمامه ، ولا فرق ، ودل كلامهم أن القراءة لو وجبت أتمها ، وهو واضح ، وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة كالحاضرة ، وكإدراكه راكعا ، وذكر أبو المعالي ، وجها : لا ، ويدخل مسبوق في الأصح بعد الرابعة ، وقيل : إن قلنا بعدها ذكر ، ويقضي ثلاثا ، وقيل أربعا ، ويقضي ما فاته على صفته ، [ ص: 248 ] فإن خشي رفعها تابع ، رفعت أم لا ، نص عليه ( و م ق ) وعنه : متتابعا ، فإن رفعت قطعه ( و هـ ) وقيل : يتمه ، وقال بعض الحنفية : ما لم توضع على الأكتاف ، وقاله بعضهم ، ما لم تتباعد ، وقيل : على صفته ( و ق ) والأصح إلا أن ترفع فيتابع ، وإن سلم ولم تقضه صح ، اختاره الأكثر ، وعنه : لا ( و ) اختاره أبو بكر والآجري والحلواني وابن عقيل وقال : اختاره شيخنا ، وقال : ويقضيه بعد سلامه ، لا يأتي به ثم يتبع الإمام ، في أصح الروايتين .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية