الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها ) أي الحبوب والثمار ( في جرين وبيدر ومسطاح ) قال في الإنصاف : الجرين يكون بمصر والعراق والبيدر بالشرق والشام والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها والجوجان : يكون بالبصرة ، وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وغيرها ويسمى بلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين : الطبابة ا هـ فدل أن مسمى الجميع واحد ( فإن تلفت ) الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها ( قبله ) أي قبل الوضع بالجرين ونحوه ( بغير تعد منه سقطت الزكاة ، خرصت ) الثمرة ( أو لم تخرص ) لأنه في حكم ما لا تثبت اليد عليه ، بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوه رجع على البائع بثمنها والخرص لا يوجب وإنما يفعله الساعي ليتمكن المالك [ ص: 212 ] من التصرف فوجب سقوط الزكاة مع وجوده ، كعدمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية