الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=4119_4111 ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة ; لأنها تمييز حق لا بالتراضي [ ص: 126 ] لأنها بيع على حسب المواريث ( ، ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=4119_4150 ( ذبحت ) قبل موت المورث ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح .
( قوله : وجاز للوارث القسم ) أي وبعد القسمة فلا يجوز لأحد من الورثة البيع ، ولا البدل على ما مر ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ، ولخصها ابن عرفة فقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته ، وقسمتها على الميراث ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى وظاهر الواضحة قلت : والأول هو الذي استظهره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد قال ح والظاهر أن المصنف مشى على القول بأنهم يقسمونها على الرءوس والذكر والأنثى والزوجة سواء لا على الميراث ; لأنه قول ابن القاسم ، وقال التونسي أنه أشبه قولي ابن القاسم . ا هـ . وهذا القول الذي اختاره التونسي ، وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث الأقوال المتقدمة الذي عزاه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد لظاهر - - [ ص: 126 ] الواضحة انظر بن ( قوله : لأنها بيع ) أي nindex.php?page=treesubj&link=4150_4107_4119والبيع لا يجوز في الأضحية لا في كلها ، ولا بعضها قوله : ( ولو ذبحت ) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح ، والحال أنه أوجبها قبل موته أو مات قبل أن يوجبها ، وفعل الورثة ما يستحب لهم من الذبح ، وأما إن مات قبل أن يوجبها ، ولم يفعل الوارث المستحب فهي كمال من أمواله ( قوله : لا بيع بعده في دين ) يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=25795_4119الضحية لا تباع بعد الذبح في دين على مفلس حي أو ميت فلا مفهوم للميت في كلام الشارح ، ومفهوم قوله بعده أنها إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين ، ولو كانت منذورة ، ولا فرق بين كون الدين سابقا على نذرها أو طارئا عليه .