الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2955 [ ص: 638 ] باب إباحة أجرة الحجام

                                                                                                                              وقال النووي : (باب حل أجرة الحجامة) .

                                                                                                                              حديث الباب وهو بصحيح مسلم النووي ص 242 - 243 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عباس، قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد لبني بياضة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم: أجره. وكلم سيده ، فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا، لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عباس "رضي الله عنهما " ; قال : حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عبد لبني بياضة) .

                                                                                                                              اسمه : نافع ، أبو طيبة . وقيل غير ذلك .

                                                                                                                              (فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أجره . وكلم سيده ، فخفف عنه من ضريبته. (

                                                                                                                              الضريبة : تطلق على أمور .

                                                                                                                              منها : غلة العبد. كما في "القاموس" . وهي " فعيلة " بمعنى : مفعولة .

                                                                                                                              وجمعها : " ضرائب ". ويقال لها : خراج ، وغلة . وأجر .

                                                                                                                              وفيه : جواز الشفاعة للعبد ، إلى مواليه : في تخفيف الخراج عنه .

                                                                                                                              [ ص: 639 ] (ولو كان سحتا ، لم يعطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                                                                                              وفي رواية للبخاري : " ولو علم كراهة ، لم يعطه " يعني : كراهة تحريم .

                                                                                                                              وفي رواية له أيضا : " ولو كان حراما ، لم يعطه . وذلك ظاهر في الجواز" .

                                                                                                                              وهذا الحديث وما في معناه : يدل على أن أجرة الحجامة حلال .

                                                                                                                              وحديث النهي عنه : محمول على النزاهة ، كما تقدم .

                                                                                                                              وجنح الطحاوي : إلى أنه منسوخ . وقد عرفت : أن صحة النسخ ، متوقفة على العلم بتأخر الناسخ ، وعدم إمكان الجمع بوجه . والأول غير ممكن هنا . والثاني ممكن ، بحمل النهي على كراهة النزاهة . بقرينة : إذنه صلى الله عليه وآله وسلم : بالانتفاع بها ، في بعض المنافع . وبإعطائه الأجر لمن حجمه . ولو كان حراما ، لما مكنه منه . ولكن يبقى الإشكال ، في صحة إطلاق اسم : الخبث . والسحت . والشر : على المكروه نزاهة .

                                                                                                                              قال في "القاموس" : "الخبيث" ، ضد الطيب . والسحت : الحرام ، أو ما خبث من المكاسب ، فلزم عنه العار . انتهى .

                                                                                                                              وهذا يدل : على جواز إطلاق ذلك على المكاسب الدنية ، وإن لم تكن محرمة . والحجامة كذلك . فيزول الإشكال .

                                                                                                                              وقيل غير ذلك . والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية