( ) فلا ينحل الإيلاء فيها بدونه وإن حنث ، ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الإباحة . وافتضاض البكر
بقوله : ( إن حل ) ما ذكر ، فإن لم يحل كفي حيض لم تنحل الإيلاء ، وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه بحيث يسقط عنه الطلب بالفيئة ; لأنه إذا استند امتناعه من الوطء ليمين ثبت مطالبته بالفيئة الشرعية ، وهي الحلال ، ولو انحلت يمينه ( ولو ) كان تغيبها ( مع جنون ) للزوج بخلاف جنونها إن انحلت يمينه كما سبق ( لا انحلال الإيلاء فلا تنحل به الإيلاء ( وحنث ) فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفيئة ما دام لم يكفر فإن كفر سقط عنه الإيلاء بمجرد التكفير أخذا مما قدمه ( إلا أن ينوي الفرج ) فلا يحنث فيما بين الفخذين بوطء بين فخذين ) أو في دبر