الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              القسم الثاني : في المفسدات الظنية الاجتهادية : التي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا وفي حقنا إذ لم تغلب على ظننا وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه ، ومن قال : المصيب واحد فيقول هي فاسدة في نفسها لا بالإضافة ، إلا أني أجوز أن أكون أنا المخطئ ، وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد ومن خالف الدليل القطعي فهو آثم .

              وهذه المفسدات تسع :

              الأول : العلة المخصومة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة ، صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص .

              الثاني : علة مخصصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس

              الثالث : علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها فاسدة عند من يقول : المصيب واحد ، صحيحة عند من صوب كل مجتهد وهما علامتان لحكمين في حق المجتهدين وفي حق مجتهد واحد في حالتين فإن اجتمعا في حالة واحدة فقد نقول : إنه يوجب التخيير كما سيأتي .

              الرابع : أن لا يدل على صحتها إلا الطرد والعكس وقد يقال : ما يدل عليه مجرد الاطراد فهو أيضا في محل الاجتهاد .

              الخامس : أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة .

              السادس : القياس في الكفارات والحدود وقد ذكرنا في هذا ما يظن أنه يرفع الخلاف .

              السابع : ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به ، وهذا فاسد ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعا به .

              الثامن : علة تخالف مذهب الصحابة وهي فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة وإن كان المنع من تقليد الصحابي مسألة اجتهادية فهذا مجتهد فيه ولا يبعد أن يقول : بطلان ذلك المذهب مقطوع به .

              التاسع : أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا [ ص: 342 ] مقطوعا به وقد ذكرنا فيه خلافا ، والله أعلم .

              هذه هي المفسدات ، ووراء هذا اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول بالموجب والتعدية والتركيب ، وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم ، فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن تشح على الأوقات أن تضيعها بها ، وتفصيلها وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كي لا يذهب كل واحد عرضا وطولا في كلامه منحرفا عن مقصد نظره ، فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه بل هي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين .

              وهذا آخر القطب الثالث المشتمل على طرق استثمار الأحكام إما من صيغة اللفظ وموضوعه أو إشارته ومقتضاه ومعقوله ومعناه ، فقد استوفيناه والله أعلم .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية