الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما القاضي إذا أراد أن يستخلف على عمله فإن نهاه الإمام عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف وإن أذن له صريحا بالاستخلاف جاز له أن يستخلف ، فإن لم يأذن له ولم ينهه اعتبر حال عمله كما ذكرنا في الوكالة ، فإن كان يمكنه أن ينفرد بالعمل بين أهل عمله لم يجز له أن يستخلف فيه ، وإن كان لا يمكنه لسعة عمله أن ينظر في جميع أهله جاز له أن يستخلف فيما لا يقدر على النظر فيه .

                                                                                                                                            وهل يجوز أن يستخلف فيما يقدر على النظر فيه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لتمكنه وقدرته .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز اعتبارا بباقي عمله ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية