قلت : أرأيت لو أني قال : قال أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخرني بذلك يوما أو ساعة : لا يجوز هذا لأن هذا يصير دينا في دين ، وبيع الطعام قبل أن يستوفى ، قال : ولو أن مالك ، رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك قال أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما ، قال : ولم أسمعه من وهو رأيي ؟ مالك
قال : ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعامه فأخر النقد حتى حل الأجل ؟
قال : أكره ذلك وأراه من الدين بالدين ولا يجوز هذا وهو رأيي .