الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت لو أن nindex.php?page=treesubj&link=22826لرجل علي مائة إردب من حنطة سلما فلما حل الأجل قلت لرجل : أقرضني مائة إردب حنطة ففعل ، فقلت للذي له علي السلم : اقبضه منه ، أيجوز [ ص: 184 ] هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون بكيل واحد قرضا علي وأداء عني من سلم علي في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس قمحه فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك : اقبض منه ، قال : لا أرى ذلك يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه منه ثم تعطيه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=16519وابن أبي جعفر مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16519ابن أبي جعفر : ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع : أوف هذا كذا وكذا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا : إن أمر المشتري أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فإن ذلك لا يصلح ، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس أن يحيل الذي عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لأن ذلك ليس ببيع ، وإنما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا عليه .