[ ص: 185 ] كتاب البيوع الفاسدة البيوع الفاسدة قلت : أرأيت من قال : قال اشترى ثيابا بيعا فاسدا أو حيوانا أو رقيقا فطال مكثها عنده ولم تتغير أسواقها أله أن يرد ذلك وقد طال مكثها عنده ؟ : أما الحيوان فإنها لا تثبت على حالها لأنها تتغير فإن طال مكثها عند المشتري كان ذلك فوتا ، وأما الثياب والعروض كلها غير الحيوان والرقيق ، فإن تغيرت أسواقها أو دخلها العيب فقد فاتت . مالك
قلت : أرأيت إن قال : ليس له أن يردها لأنها قد تغيرت بالأسواق ، فلما تغيرت لزمته القيمة ، فليس تسقط بذلك القيمة عنه وإن عادت إلى أسواقها . تغيرت أسواق هذه العروض ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها المشتري أله أن يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها ؟
المدونة »
كتاب البيوع الفاسدة
- اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
- يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
- يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
- له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
- يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة
- يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما
- اشتراء الآبق وضمانه
- بيع المعادن
- بيع الإبل والبقر والعوادي
- البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
- بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
- بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة
- اشترى الصبرة على الكيل فوجدها تنقص
- يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
- البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
- الذريعة والخلابة
- باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
- المريض يبيع من بعض ورثته
- بيع الأب على ابنته البكر
- اشتراء الأمة لها الولد الصغير