الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=5882_5890الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه الآخر ، أذلك جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : نعم . قال سحنون : وقال غيره : إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره ، فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم ، فالغريم له ضامن وإن كان لم يعلم الوكيل وقضاه الغريم وهو لا يعلم ، فلا تباعة عليه ، وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن .