وإذا ، ثم أقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدار فإني أقبل ذلك منه ، وأنقض البيع ولا يبطل إنكاره البيع ببينة ; لأن إنكاره ليس بإكذاب منه لشهوده ، وأنه في الإنكار يقول لا بيع بيننا فيها ، وبعد ما رد عليه الدار لا بيع بينهما فيها ولو قال لم يجر بيننا بيع فهو متمكن من دعوى الدار مع إصراره على الكلام الأول بأن يقول لم يكن بيننا بيع ، ولكنه ادعى هذه الدعوى مرة ، ثم بدا له فيها فرد الدار علي فعرفنا أن هذا الإنكار ليس بإكذاب منه لشهوده . أقام رجل البينة أنه اشترى دارا في يد رجل بألف درهم . وقال ذو اليد لم أبع