الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يجب ( مؤنة تجهيزه ) من أجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه ( بمعروف ) لمثله فمن أخرج فوق ، العادة في طيب وإعطاء مقرئين وإعطاء حمالين ونحوهم زيادة على العادة على طريق المروءة فمتبرع ، فإن كان من تركة فمن نصيبه ذكره في الفصول ( ولا بأس بمسك فيه ) أي الكفن نصا ( من رأس ماله ) متعلق ب يجب أي يجب ثوب يستر جميع ميت ، ومؤنة تجهيزه بمعروف من رأس مال ميت .

                                                                          فيخرج من ماله ( مقدما حتى على دين برهن وأرش جناية ونحوهما ) مما يتعلق بعين المال لأن سترته واجبة في الحياة فكذا بعد الموت ولأن حمزة ومصعبا لم يوجد لكل منهما إلا ثوب ، فكفنا فيه ولأن لباس المفلس يقدم على وفاء دينه ، فكذا كفن الميت ، ولا ينتقل لورثة شيء من مال ميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية ( فإن عدم ) مال الميت ، فلم يخلف تركة أو تلفت قبل تجهيزه ( فمن تلزمه نفقته ) أي الميت حال حياته يؤخذ ذلك لأنه يلزمه حال الحياة ، فكذا بعد الموت ( إلا الزوج ) فلا يلزمه كفن زوجته ، ولا مؤنة تجهيزها ولو موسرا لأن النفقة والكسوة في النكاح وجبت للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية ، وفارقت العبد ، لوجوب نفقته بالملك لا الانتفاع ولذلك تجب نفقة الآبق ، فإن لم يكن لها مال فعلى من لزمته نفقتها من أقاربها أو معتقيها ، لو لم تكن زوجة ( ثم ) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه ( من بيت [ ص: 354 ] المال ، إن كان الميت مسلما ) لأنه للمصالح وهذا من أهمها فإن كان كافرا أو ذميا فلا لأن الذمة إنما أوجبت عصمتهم

                                                                          فلا نؤذيهم ، لا الإرفاق بهم ( ثم ) إن لم يكن بيت مال ، أو تعذر الأخذ منه ، فكفنه ومؤنة تجهيزه ( على مسلم عالم به ) أي الميت ككسوة الحي .

                                                                          ( وإن تبرع به بعض الورثة لم يلزم بقيتهم قبوله ) لما فيه من المنة عليهم وعلى الميت وكذا لو تبرع به أجنبي ، فأبى الورثة أو بعضهم ( لكن ليس لهم ) أي الورثة ( سلبه ) أي الكفن الذي تبرع به بعضهم أو غيرهم ( منه ) أي الميت ( بعد دفنه ) لأنه لا إسقاط لحق أحد في تبقيته .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية