الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=6182، وإن كان اختلافهما بعد ما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ، ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي ; لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا ، فكان كل جزء من أجزاء المنفعة معقودا عليه مبتدأ ، فكان ما بقي من المدة والمسافة منفردا فيتحالفان فيه ، بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يثبت التحالف عنده ; لأن البيع ورد على جملة واحدة ، وهي العين القائمة للحال ، وكل جزء من المبيع ليس بمعقود عليه مبتدأ إنما الجملة معقود عليها بعقد واحد فإذا تعذر الفسخ في قدر الهالك يسقط في الباقي .