الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وجوب الحج

( ولا يجوز ) للمستأجر في إجارة الضمان ( اشتراط كهدي تمتع ) ، أو قران ( عليه ) أي على الأجير وهذا إذا تمتع ، أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأجرة للجهل بثمن الهدي فإن فعل ذلك بغير إذنه . [ ص: 13 ] فهو على الأجير ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع ( وصح ) عقد الإجارة ( إن لم يعين العام و ) إذا لم يعين تعين العام ( الأول ) فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده ( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده وعدم وجود تركة له ( و ) فضلت إجارة ضمان بأنواعها ( على الجعالة ) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر ( وحج ) الأجير ضمانا ، أو بلاغا وجوبا ( على ما فهم ) من حال الموصي بقرينة لفظية ، أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ( وجنى ) الأجير أي أثم ( إن وفى دينه ) مثلا بالأجرة ( ومشى ) عطف على وفى أي إن وفى دينه ومشى فقد جنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين ، أو يدفع المال فإن كان معينا [ ص: 14 ] فسخت الإجارة .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث