( و ) كره لنا لكن هذا أشد كراهة ( و ) كره لنا ( تسلف ثمن خمر ) من كافر باعه أو مسلم ( لا ) ( بيع ) السلعة ( به ) أي بثمن الخمر عن دين عليه ، ولو كان أصله بيعا . ( أخذه ) أي ثمن الخمر من كافر ( قضاء )
باب الذكاة
التالي
السابق
( قوله : ) أي ، وأما لو وتسلف ثمن خمر من كافر ; لأنه لا يملكه إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري ، وإراقته ( قوله : لكن هذا ) أي لكن تسلف هذا الثمن الذي باعه به للمسلم أشد كراهة مما إذا كان باعه به لكافر ( قوله : ولو كان أصله ) أي الدين ، وقوله بيعا أي من بيع كان الخمر لمسلم فباعه فيحرم تسلف ثمنه