الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر شرع في nindex.php?page=treesubj&link=4192_4204بيان ما لا يلزم منه بقوله ( ولا يلزم ) النذر ( في ) قوله ( مالي في الكعبة أو بابها ) حيث أراد صرفه في بنائها إن هدمت أو لا نية له فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيها [ ص: 171 ] إن احتاجت ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=4192_4204 ( كل ما أكتسبه ) في الكعبة أو بابها إن فعلت كذا وفعله ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=4192_4182نذر ( هدي ) بلفظه أو بدنة بلفظها ( لغير مكة ) كقبره عليه الصلاة والسلام فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه ، ولا ذكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي ، لقول المدونة سوق الهدايا لغير مكة ضلال أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة ، فإن عبر بغير لفظ هدي أو بدنة كلفظ بعير أو خروف فلا يبعثه بل يذبحه بموضعه ، وبعثه أو استصحابه من الضلال أيضا ، ولا يضر قصد زيارة ولي واستصحاب شيء من الحيوان معهم ليذبح هناك للتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر . وأما nindex.php?page=treesubj&link=4192_26730نذر جنس ما لا يهدى كالثوب والدراهم والطعام فإن قصد به الفقراء الملازمين للمحل أو الخدمة وجب بعثه ، وإن أراد مجرد الثواب للنبي أو الولي أو لا نية له تصدق به في أي محل شاء nindex.php?page=treesubj&link=4192_4181، ولا يلزم بعث شمع ، ولا زيت يوقد على القبر ، وكذا لا يلزم بل يحرم nindex.php?page=treesubj&link=4192_4181نذر الذهب والفضة ونحوهما لتزيين باب أو تابوت ولي أو سقف مسجد ; لأنه من ضياع المال فيما لا فائدة فيه دنيا وأخرى ، وهو ظاهر وجاز لربه أو لوارثه الرجوع فيه ; لأنه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر فإن لم يعلم مالكه فحقه بيت المال ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=4192_4181_4177نذر ( مال غير ) من عبده أو داره أو غيرهما ( إن لم يرد ) بنذره إياه ( إن ملكه ) nindex.php?page=treesubj&link=4192_4177فإن أراد ذلك لزمه حين يملكه ; لأنه تعليق ( أو على نحر فلان ) فلا يلزمه شيء ( ولو ) كان فلان ( قريبا ) له كولده ( إن لم يلفظ ) في نذره أو تعليقه ( بالهدي ) فإن لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره هديا فعليه هدي ( أو ) لم ( ينوه ) أي الهدي فإن نواه فكلفظه [ ص: 172 ] ( أو ) لم ( يذكر مقام إبراهيم ) أو ينوه أو يذكر مكانا من الأمكنة التي يذبح فيها كمنى أو موضع من مكة ، وأو في كلامه بمعنى الواو أي فلا يبريه إلا نفي الثلاثة ، واللزوم عند وجود أحدها ( والأحب حينئذ ) أي حين لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه ( كنذر الهدي ) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو لله علي هدي ( بدنة ثم ) عند فقدها ( بقرة ) فإن عجز فشاة واحدة والأحبية منصبة على الترتيب ، وإلا فالهدي في نفسه واجب ( كنذر الحفاء ) بالمد ، وهو المشي بلا نعل أي فلا يلزمه الحفاء في نذره المشي إلى مكة حفاء أو حبوا أو زحفا من كل ما فيه حرج ، ومزيد مشقة ; لأنه ليس بقربة بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=4192_4177_4176نذر ( حمل فلان ) على عنقه لمكة ( إن نوى التعب ) لنفسه فلا يلزمه ، وإنما يلزمه أن يحج هو ماشيا ، ويهدي ندبا ( وإلا ) ينو التعب بل نوى بحمله إحجاجه أو لا نية له ( ركب ) هو في حجه جوازا ( وحج به ) أي المحلوف بحمله معه إن رضي ، وإلا حج وحده ( بلا هدي ) عليه فيهما ( ولغا ) بالفتح كوهى فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال ألغيت الشيء أبطلته أي وبطل قول الشخص لله علي أو nindex.php?page=treesubj&link=4192_4212_25517 ( علي المسير ) أو الإتيان أو الانطلاق ( والذهاب والركوب لمكة ) إلا أن ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيلزم الإتيان ويركب إلا أن ينوي ماشيا فيلزم ، وإنما لغا ما ذكر دون المشي ; لأن العرف إنما جرى بلفظ المشي دون غيره ; ولأنه الوارد في السنة .
( و ) لغا ( مطلق الشيء ) من غير تقييد بمكة لفظا أو نية كأن nindex.php?page=treesubj&link=4192_25517_4212_4201يقول لله علي مشي أو إن كلمت فلانا فعلي مشي ( و ) لغا nindex.php?page=treesubj&link=4192_4201_4176_25517قوله : علي ( مشي ) أي إتيان ( لمسجد ) غير الثلاثة ( وإن لاعتكاف ) فيه ( إلا القريب جدا ) بأن يكون على ثلاثة أميال فدون ( فقولان ) في لزوم الإتيان له ماشيا للصلاة أو الاعتكاف وعدم الإتيان بالكلية بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد ( تحتملهما ) أي المدونة [ ص: 173 ] ( و ) لغا nindex.php?page=treesubj&link=4192_17918_25517_4176 ( مشي ) أي إتيان ماشيا أو راكبا ( للمدينة ) المشرفة بسيد العالمين ( أو إيلياء ) بالمد وربما قصر ، ويقال أيلة كنخلة بيت المقدس ( إن لم ينو ) أو ينذر ( صلاة ) أو صوما أو اعتكافا ( بمسجديهما أو يسمهما ) أي المسجدين فإن نوى ذلك أو سماهما لزمه الإتيان وحينئذ ( فيركب ) ، ولا يلزمه شيء ( وهل ) لزوم الإتيان في ذلك مطلقا ، و ( إن كان ) الناذر مقيما ( ببعضها ) فاضلا أو مفضولا ( أو ) يلزمه ( إلا لكونه ) مقيما ( بأفضل ) فلا يلزمه إتيان المفضول ( خلاف والمدينة ) المنورة بأنوار أفضل الخلق ( أفضل ) عندنا من مكة ، وهو قول أهل المدينة ( ثم مكة ) فبيت المقدس والأكثر على أن السماء أفضل من الأرض ، والله أعلم بحقيقة الحال .
( قوله : ولا يلزم النذر في مالي في الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها ) أي وحينئذ فلا يلزم الناذر شيء من ماله ، ولا كفارة يمين على المشهور خلافا لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من لزوم كفارة يمين وإنما كان النذر باطلا ; لأنه [ ص: 171 ] نذر لا قربة فيه ; لأنها لا تنقض فتبنى كما في المدونة ( قوله : إن احتاجت ) أي وإلا تصدق به على الفقراء حيث شاء ، ومثل ما إذا قال مالي في الكعبة ، وأراد صرفه في كسوتها في لزوم ثلث ماله للحجبة ما إذا قال مالي في كسوتها أو طيبها ( قوله : أو كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها ) أي أو في سبيل الله أو للفقراء ، وإنما لم يلزمه شيء للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمم في الطلاق ، وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان ، وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4202_4203قيد بزمان أو مكان بأن قال إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو أستفيده في مدة كذا أو في بلد كذا فهو في الكعبة أو في بابها أو صدقة على الفقراء أو في سبيل الله وفعل المحلوف عليه فقولان قيل لا يلزمه شيء وهو لابن القاسم وأصبغ وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله في ذلك الأجل أو في تلك البلد والأول ضعيف والثاني هو الراجح لقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد هو القياس ولقول ابن عرفة إنه الصواب انظر بن .
هذا كله إذا كانت الصيغة يمينا فإن كانت نذرا بأن nindex.php?page=treesubj&link=4192_23490_23491_4180_4199قال لله علي التصدق بكل ما أكتسبه أو أستفيده فإن لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد قوله لا ثلث ماله ، وإن قيد لزمه جميع ما يكتسبه ، وهذا كله في صيغتي النذر واليمين إذا لم يعين المدفوع له وأما إن عينه كلله علي التصدق على فلان بكل ما أكتسبه أو إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه لفلان لزمه جميع ما يكتسبه سواء عين زمانا أو مكانا أو لا كانت الصيغة نذرا أو يمينا ( قوله : أو نذر هدي ) أي لا يلزم نذر حيوان كعجل أو خروف نذره بلفظ الهدي أو بلفظ البدنة لغير مكة كأن يقول لله علي عجل هديا للمدينة أو لله علي بدنة لطندتا ( قوله : كلفظ بعير إلخ ) أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=28106يقول لله علي عجل أو خروف أو جزور للولي الفلاني أو للنبي أو للمدينة ( قوله : فلا يبعثه ) أي ، ولو قصد به الفقراء الملازمين لقبر الولي أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : بل يذبحه ) أي الناذر أو الحالف بموضعه ويتصدق به على فقراء محله ، وكما له ذبحه له أن يبيعه ، ويدفع لفقراء موضعه بدله مثل ما فيه من اللحم .
( قوله : وبعثه أو استصحابه ) ، وكذا بعث لحمه من الضلال أيضا هذا هو المشهور ، ومذهب المدونة قال في التوضيح ; لأن في بعثه شبها بسوق الهدي ، وقد علمت أن سوق الهدي لغير مكة من الضلال ، ومقابله nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموازنة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب جواز بعثه أو استصحابه ; لأن إطعام المساكين بأي بلدة طاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه . ا هـ . بن ( قوله : وأما نذر جنس ما لا يهدى ) أي نذره لغير مكة كلله علي للنبي أو للولي الفلاني دينار صدقة أو ستر أو أردب حنطة أو إن فعلت كذا فعلي ما ذكر وحنث ، وأما نذر ذلك بمكة فقد تقدم أنه يباع ، ويشترى بثمنه هدي .
( قوله : ولا يلزم بعث شمع ، ولا زيت ) أي نذره أو حلف به وحنث ( قوله : يوقد على القبر ) أي قبر الولي أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن إيقاده على القبر حرام ; لأنه إتلاف مال ما لم يكن هناك من ينتفع بالوقيد ، وإلا فلا حرمة ويلزم إرساله ( قوله : لتزيين باب ) أي سواء كان باب الكعبة أو باب ولي . ( قوله : فيما يظهر ) الظاهر كما قاله شيخنا أن ربه إذا أعرض عنه كان لبيت المال وليس له الرجوع فيه ( قوله : أو مال غير ) عطف على مالي من قوله ، ولا يلزم في مالي في الكعبة أي لا يلزمه في مالي ولا يلزم في مال غير أي لا يلزم في مال غير كلله علي عتق عبد فلان أو التصدق بماله أو داره على الفقراء ( قوله : فعليه هدي ) أي إذا قصد بقوله علي هدي فلان القربة ، وكذا إذا كان لا نية له على المشهور وأما إذا قصد المعصية يعني ذبحه لم يلزمه شيء وكل هذا إذا كان فلان الذي نذر نحره هديا [ ص: 172 ] حرا ، وأما لو كان عبدا لغيره فلا يلزمه شيء والفرق بين الحر وعبد الغير أن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته ، وأما الحر فليس مما يصح ملكه ، ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه هدي إذا قصد القربة . انظر بن ( قوله : أو لم يذكر مقام إبراهيم ) أي فإن ذكره لزمه هدي ، وذلك بأن يقول لله علي نحر فلان عند مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى والمراد بمقام إبراهيم مقام الصلاة ، وهو الحجر الذي ، وقف عليه عند بناء البيت ، كذا قيل ، وكلام المدونة يدل لذلك وعليه فالمراد بالذكر الذكر اللساني ، وقيل إن المراد بمقام إبراهيم قصته مع ولده ، وأن المراد بذكرها ملاحظتها فمن لاحظ ذلك لزمه الهدي ، وقول الشارح أو ينوه أو يذكر مكة إنما يتأتى على التقرير الأول لا على الثاني . ا هـ عدوي .
( قوله : وأو في كلامه بمعنى الواو ) أي إن أو في قول المصنف أو لم ينوه أو لم يذكر مقام إبراهيم بمعنى الواو ; لأن عدم لزوم الهدي عند انتقاء الأمور الثلاثة لا عند انتفاء أحدها واللزوم عند واحد منها كذا قال الشارح ، ولا حاجة له ; لأن أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر ونفيه بانتفاء الجميع ، ثم اعلم أن ظاهر المصنف أنه لا فرق بين الأجنبي والقريب في عدم لزوم الهدي عند انتفاء الأمور الثلاثة ولزومه إن وجد أحدها ، وهذه طريقة الباجي وذكره أبو الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن ابن القاسم وخص nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ذلك التفصيل بالقريب ، وأما الأجنبي فلا يلزمه فيه شيء ، ولو ذكر مقام إبراهيم بالهدي أو نواه فلا فرق بين القريب والأجنبي في لزوم الهدي ، وهي طريقة ابن بشير وابن شاس وقد رد المصنف عليها بلو في قوله ، ولو قريبا ، انظر ح . ( قوله : فلا يبريه ) أي من لزوم النذر ( قوله : وإلا فالهدي في نفسه واجب ) أي إن لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه ( قوله : كنذر الحفاء ) تشبيه بقوله ، ولا يلزم بمالي إلخ ( قوله : وإلا ركب وحج به ) إنما يحمل هذا على ما إذا لم ينو شيئا أما إذا نوى إحجاجه فإن الحالف لا يلزمه حج بل يدفع للرجل ما يحتاج إليه من مؤنة الحج فقط كما في أبي الحسن .
وحاصل كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه تارة يحج الحالف وحده ، وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد إحجاجه من ماله وتارة يحجان جميعا إذا لم يكن له نية ، وهذا مما لا يختلف فيه وبهذا تعلم ما في الكلام الشارح تبعا لعبق انظر بن ( قوله : فيهما ) أي فيما إذا رضي بالحج معه أو لم يرض وحج النادر وحده ( قوله : وإنما لغا ما ذكر دون المشي ) أي مع أن المسير والذهاب مساويان له في المعنى المقصود ، وهو مطلق الوصول ( قوله : لأن العرف إلخ ) يؤخذ من هذا أنه لو جرى عرف بهذه الألفاظ لم يكن لغو قاله شيخنا ، ويؤيده أن أصل الإلغاء مختلف فيه فقد اعتبرها nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وبه أخذ ابن المواز nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون واللخمي ، وعن ابن القاسم اعتبار الركوب ، وقول المصنف لمكة يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم ، وهو فهم ابن يونس لكلام ابن القاسم كما في التوضيح ( قوله : ولغا مطلق المشي ) أي ; لأن المشي بانفراده لا طاعة فيه ، وألزمه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المشي لمكة ( قوله : من غير تقييد بمكة ) أي فإن قيد بها لزمه المشي سواء نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا أو حجا أو عمرة أو لم ينو شيئا بل نوى مطلق المشي لمكة ( قوله : ومشي لمسجد إلخ ) يعني أن من نذر المشي لمسجد غير المساجد الثلاثة لاعتكاف أو صلاة فإنه لا يلزمه الإتيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة بمحله لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي [ ص: 173 ] هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى } .
وحاصل فقه المسألة أن من نذر الإتيان لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل صوم أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزم الإتيان إليه ن ، وكذا إذا نذر إتيان ثغر لأجل صلاة أو صوم لزمه إتيانه لا لاعتكاف على ما مر ، وأما إذا نذر إتيان مسجد غير الثلاثة لأجل صلاة أو صوم أو اعتكاف فإن كان بعيدا من الناذر فلا يلزمه الإتيان إليه ، وإن كان قريبا منه فقولان قيل يلزمه الإتيان إليه ماشيا واستقر به ابن عبد السلام ; لأنه جاء في المشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب ، وقيل لا يلزمه الإتيان إليه أصلا ، وإذا نذر الإتيان لمسجد من الثلاثة لصلاة أو اعتكاف لزمه الإتيان إليه ، وإن كان مقيما ببعضها ، وهل مطلقا أو إلا أن يكون ما هو فيه أفضل فلا يلزم قولان ( قوله : ولغا مشي للمدينة أو إيلياء ) يعني أن من نذر المشي أو السير أو الذهاب للمدينة أو لإيلياء أو حلف بذلك وحنث فلا يلزمه الإتيان إليهما لا ماشيا ولا راكبا ، ومحل عدم لزوم الإتيان إليهما إن لم ينو أو ينذر صلاة ، ولو نفلا أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أو يسم المسجدين لا البلدين فإن نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا في المسجدين أو سماهما لزمه الإتيان إليهما .
( قوله : والمدينة أفضل ) أي لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج { nindex.php?page=hadith&LINKID=15141المدينة خير من مكة } نقله في الجامع الصغير وحيث كانت المدينة أفضل فيكون الثواب المترتب على العمل في مسجدها من صلاة أو اعتكاف أكثر من الثواب المترتب على العمل في مسجد مكة .