الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح ) ( استثناء ) في الطلاق ( بإلا ) وأخواتها ( إن اتصل ) المستثنى بالمستثنى منه فإن انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر الفصل بكسعال ( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل ويلزمه الثلاث ولا بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا لا إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا ، وفرع على الشرطين قوله ( ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة ) اثنتان ; لأن استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ( أو ) قال طالق ( ثلاثا ) بالنصب وكان الأولى الجر بالعطف على ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان ( أو ) طالق ( ألبتة ) [ ص: 389 ] ( إلا اثنتين إلا واحدة ) لزمه ( اثنتان ) ; لأن ألبتة ثلاث والاستثناء من النفي إثبات له وعكسه فقوله ثلاثا أو بتة إثبات وإلا اثنتين نفي أخرج منه بقي واحدة ثم أثبت من الاثنتين واحدة تضم للأولى فاللازم اثنتان

التالي السابق


( قوله وصح استثناء ) أي إخراج لعدد ( قوله وأخواتها ) وهي سوى وخلا وعدا وحاشا ( قوله إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه ) أي وهو المحلوف به فلو فصل بينهما بالمحلوف عليه ضر كما لو قال : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين وقال بعضهم المراد إن اتصل بالمحلوف به أو المحلوف عليه نحو أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار وأنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين وهما قولان ( قوله فلا يضر إلخ ) أي لاتصاله حكما ( قوله بطل ) أي الاستثناء وقوله ويلزم الثلاث أي المستثنى منها .

( قوله ولا بد أن يقصد ) أي الاستثناء والإخراج ( قوله وأن ينطق به ولو سرا ) أي إلا إذا كان الحلف متوثقا به في حق فلا ينفع الاستثناء إذا كان سرا ; لأن اليمين على نية المحلف كما مر في اليمين .

( قوله ما يشمل المساوي ) أي لا خصوص الزائد ولو قال المصنف ولم يساو كان أظهر لعلم الزائد بالأولى ( قوله ففي ثلاث إلا ثلاثا إلخ ) ما ذكره من لزوم الاثنتين هو مذهب المصنف بناء على أن قوله إلا ثلاثا ملغي وقال ابن الحاجب إنه لا تلزم إلا واحدة ووجهه أن الكلام بآخره وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثا فالمستثنى من الثلاث اثنتان يبقى واحدة . قال ابن عرفة وهو الحق وعلى عكس القولين لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا الاثنتين فعلى ما للمصنف تبعا لابن شاس من إلغاء الاستثناء الأول تلزمه واحدة وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة وهو الحق يلزمه اثنتان انظر ابن عرفة ا هـ بن ( قوله اثنتان ) أي على كل من طريقة ابن شاس وطريقة ابن الحاجب ; لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فقوله أنت طالق ثلاثا إثبات وقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث فقد وقع عليه طلقة وقوله إلا واحدة استثناء من الاثنتين المنفيتين [ ص: 389 ] فهي مثبتة فيقع عليه طلقة أخرى وقبله طلقة فيلزمه اثنتان .

( قوله إلا اثنتين إلا واحدة ) راجع لكل من ثلاثا وألبتة كما نبه عليه الشارح حذفه من الأول لدلالة الثاني




الخدمات العلمية