الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6704 ) فصل : وإن شجه شجة دون الموضحة ، فأذهب ضوء عينه ، لم يقتص منه مثل شجته ، بغير خلاف نعلمه ; لأنها لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العين ، فكذلك إذا ذهب ، ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرنا في اللطمة . وإن كانت الشجة فوق الموضحة ، فله أن يقتص موضحة . وهل له أرش الزيادة عليها ؟ فيه وجهان . وإن ذهب ضوء العين ، وإلا استعمل فيه ما يزيله من غير أن يجني على الحدقة . وإن شجه موضحة ، فله أن يقتص منها . وحكم القصاص في البصر على ما ذكرنا من قبل . واختلف أصحاب الشافعي في القصاص في البصر ، في هذه المواضع كلها ، فقال بعضهم : لا قصاص فيه ; لأنه لا يجب بالسراية ، كما لو قطع إصبعه ، فسرى القطع إلى التي تليها ، فأذهبها عندهم .

                                                                                                                                            وقال بعضهم : يجب القصاص هاهنا ، قولا واحدا ; لأن ضوء العين لا تمكن مباشرته بالجناية ، فيقتص منه بالسراية ، كالنفس ، فيقتص من البصر كما ذكرنا فيما قبل هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية