الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا تصح ) nindex.php?page=treesubj&link=25834_1345_1336 ( صلاة ملاق بعض لباسه ) أو بدنه أو محموله ( نجاسة ) في جزء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل ، وكذا لو فرش ثوبا [ ص: 20 ] مهلهلا عليه وماسه من الفرج ، ومن ثم لو فرشه على حرير اتجه بقاء التحريم وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم ، وهذا ينافيه ، والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره والمقصود حاصل بذلك ( ولا ) تصح nindex.php?page=treesubj&link=25834صلاة نحو ( قابض طرف شيء ) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع ( على نجس إن تحرك ) ذلك ( بحركته وكذا إن لم يتحرك ) بها لحمله ما هو متصل بها ( في الأصح ) فكأنه حامل لها ، ومثله قابض على حبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة بحيث تنجر بجره . والثاني تصح ; لأن الطرف الملاقي للنجاسة غير محمول له ، بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره فإنها كالدار سواء أكانت في البر أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للإسنوي .
ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في محل آخر فعلى الخلاف في الساجور ( فلو جعله ) أي طرف ما تنجس طرفه الآخر أو الكائن على نجس ( تحت رجله ) مثلا ( صحت ) صلاته ( مطلقا ) ، وإن تحرك بحركته لعدم كونه لابسا أو حاملا له فأشبه من صلى على نحو بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير تحت قوائمه أو بها نجس ، ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ، ولا يجوز له وضع جبهته بالأرض بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد ، قاله في المجموع كما مر .