الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . يستحب nindex.php?page=treesubj&link=2287تعزية أهل المصيبة حتى الصغير ولو بعد الدفن [ ( 5 ) ] كذا ذكره جماعة من أصحابنا ، والشافعية مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومذهبه كما يأتي ، وفي الخلاف : بعده أولى ، للإياس التام منه ، ويكره لامرأة شابة أجنبية للفتنة ، ويتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست ويعزى من شق ثوبه ، نص عليه ، لزوال المحرم وهو الشق ، ويكره استدامة لبسه ، ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، فظاهره يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أبيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27330كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه ، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه ، فهلك ، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة ، لذكر ابنه ، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي لا أرى فلانا ؟ قالوا : يا رسول الله ، بنيه الذي رأيته هلك ، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله النبي عليه السلام ، فأخبره أنه هلك ، فعزاه عليه } . وذكر تمام الحديث .
وفي المستوعب وغيره : يستحب إلى ثلاثة أيام ، وذكر [ ص: 293 ] ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج وغيرهم ، يكره بعدها ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لتهييج الحزن ، واختاره صاحب المحرر ، لإذن الشارع في الإحداد فيها .
وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : اتفقوا على كراهته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت .
وقال : إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ، واختاره صاحب النظم ، وزاد : ما لم تنس المصيبة ، وقيل : آخرها يوم الدفن ( م 3 ) . وهي التسلية ، والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب ، [ ص: 294 ] ولا تعيين في ذلك ، وإن شاء قال : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ، وعزى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجلا فقال : أجرنا الله وإياك في هذا الرجل وعزى أبا طالب فقال : أعظم الله أجركم ، وأحسن عزاءكم وفي تعزية أهل الذمة خلاف يأتي في أحكامهم ، ويدعو له بما يرجع إلى طول الحياة وكثرة المال والولد .
وفي التبصرة : ويقول : وأحسن عزاءك ، وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=2293لا يعزى مسلم عن كافر ، وهو رواية في الرعاية ، ولا يدعو لكافر حي بالأجر ، ولا لكافر ميت بالمغفرة ، وروي أنه مات nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز أخت ، فأتوه للتعزية فلم يقبلها منهم : وقال : كانوا لا يعزون لامرأة إلا أن تكون أما ، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يذكر الأصحاب nindex.php?page=treesubj&link=2307هل يرد المعزى شيئا ؟ ورد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد استجاب الله دعاءك ، ورحمنا وإياك ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=2307قال لآخر : عز عني فلانا ، توجه أن يقول له : فلان يعزيك ، كما يقول : فلان يسلم عليك ، أو فلان يقول لك كذا ، ويدعو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للمروذي : عز عني فلانا ، قال : فعزيته فقلت له : أعظم الله أجرك ، ولا يكره أخذه بيد من عزاه ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الواقف ، وكرهه عبد الوهاب الوراق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : أحب أن لا يفعله ، وكرهه أبو حفص عند القبر ، ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لمن nindex.php?page=treesubj&link=2307جاءته التعزية في كتاب ردها [ كتابة ] بل يردها على الرسول لفظا ، ويكره nindex.php?page=treesubj&link=2296تكرار التعزية ، نص عليه ، فلا يعزى عند القبر من عزي .
( مسألة 1 ) قوله : ولم يحد جماعة آخر nindex.php?page=treesubj&link=2300_2298_2299وقت التعزية ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، فظاهره : يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر .
وفي المستوعب وغيره : يستحب إلى ثلاثه أيام ، وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج [ وغيرهم ] يكره بعدها ، واختاره صاحب المحرر ، وقال لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : اتفقوا على كراهته بعدها إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ، واختاره صاحب النظم ، وزاد : ما لم تنس المصيبة ، وقيل : آخرها يوم الدفن ، انتهى .
( قلت ) : الصواب ما قاله في المستوعب ، فإنه قطع به هو وابن تميم وصاحب الفائق والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، وكلام ابن شهاب والآمدي وأبي الفرج nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبي المعالي لا ينافيه ، وتقييد nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي ومتابعة الناظم له حسن صحيح ، وكذلك الخبر الذي ذكره المصنف محتمل لهذا أيضا ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وجماعة ليس بنص في ذلك .