الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتجب فيما أعد للتجارة ( و ) كحلي الصيارف أو قنية وادخار [ ( و ) ] ونفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد ربه شيئا ، وكذا ما أعد للكراء ، نص عليه ( م ش ) حل ، له لبسه أو لا ( و م ) ; لأن الأصل في جنسه الزكاة ، بخلاف الثياب والعقار يقصد نماؤها بالكراء ، وقيل : ما اتخذ من ذلك لسرف أو مباهاة كره ، وزكي ، وجزم به [ ص: 464 ] بعضهم ، والظاهر أنه قول القاضي الآتي فيمن اتخذ خواتيم ، ومراده مع نية لبس أو إعارة ، وظاهر كلام الأكثر : لا زكاة ، وإن كان مراده اتخذه لسرف ومباهاة فقط فالمذهب قولا واحدا : تجب الزكاة ، واختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة : زكاة فيما أعد للكراء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية