الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=3127_3126_3077وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ، ولم ينو الزكاة ، فنواها الوكيل ، فقيل : لا تجزئه ; لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل تجزئه ; لأن الزكاة صدقة ( م 4 ) كقوله : تصدق به نفلا أو عن كفارتي [ ص: 552 ] ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق أجزأ عنها ; لأن دفع وكيله كدفعه ، فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه ، كذا علله في منتهى الغاية ( و هـ ) وظاهر كلام غيره لا يجزئ ، لاعتبارهم النية عند التوكيل ، ومن قال لآخر : nindex.php?page=treesubj&link=3077أخرج عني زكاتي من مالك ، ففعل ، أجزأ عن الآمر ، نص عليه في الكفارة ، وجزم به جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الزكاة ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=23507أخرج زكاته من مال غصب لم تجزئه ، وفيه خلاف يأتي في تصرف الغاصب .
nindex.php?page=treesubj&link=3127_3126_3077 ( مسألة 4 ) قوله : وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ولم ينو الزكاة فنواها الوكيل ، فقيل : لا تجزئه ، لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل : تجزئه ; لأن الزكاة صدقة ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان ، أحدهما لا تجزئه ( قلت ) : وهو الصواب ; لأنه الظاهر من لفظ الصدقة ، وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا ، فلا تسقط بمحتمل ، وأيضا لا بد من نية الموكل ، وهنا لم ينو الزكاة في هذا المال ، وقد ذكر المصنف وغيره من الأصحاب أن الموكل إذا لم ينو ونوى الوكيل أنها لا تجزئه ، فكذا هنا ، والله أعلم . والوجه الثاني تجزئ ، لما علله المصنف ، وهو ضعيف ، لاشتراط نية الموكل في الإخراج ، وهنا لم توجد ، وما علل به المصنف بعد ذلك فيه نظر .
nindex.php?page=treesubj&link=3127_3126_3077 ( مسألة 4 ) قوله : وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ولم ينو الزكاة فنواها الوكيل ، فقيل : لا تجزئه ، لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل : تجزئه ; لأن الزكاة صدقة ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان ، أحدهما لا تجزئه ( قلت ) : وهو الصواب ; لأنه الظاهر من لفظ الصدقة ، وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا ، فلا تسقط بمحتمل ، وأيضا لا بد من نية الموكل ، وهنا لم ينو الزكاة في هذا المال ، وقد ذكر المصنف وغيره من الأصحاب أن الموكل إذا لم ينو ونوى الوكيل أنها لا تجزئه ، فكذا هنا ، والله أعلم . والوجه الثاني تجزئ ، لما علله المصنف ، وهو ضعيف ، لاشتراط نية الموكل في الإخراج ، وهنا لم توجد ، وما علل به المصنف بعد ذلك فيه نظر .