الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
717 - " nindex.php?page=hadith&LINKID=703656nindex.php?page=treesubj&link=19770_24992إذا صلى أحدكم؛ فليبدأ بتحميد الله (تعالى)؛ والثناء عليه؛ ثم ليصل على النبي؛ ثم ليدع بعد بما شاء " ؛ (د ت حب ك هق)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد؛ (صح).
(إذا صلى أحدكم) ؛ غير صلاة الجنازة؛ (فليبدأ بتحميد الله - تعالى) ؛ وفي رواية: " فليبدأ بتحميد ربه - سبحانه" ؛ وعطف عليه عطف عام على خاص قوله: (والثناء عليه) ؛ أي: بما يتضمن ذلك؛ و" الحمد" : الثناء بالجميل؛ على جهة التمجيد والتحميد؛ حمدا لله مرة بعد أخرى؛ و" الثناء" ؛ بالفتح؛ والمد: فعل ما يشعر بالتعظيم؛ قال بعضهم: وأريد به بطلب المحامد هنا: التشهد؛ أي: ابتداء التشهد بالتحيات؛ (ثم ليصل على النبي) - صلى الله عليه وسلم -؛ يريد أن يجعله خاتمة تشهده؛ (ثم ليدع) ؛ ندبا؛ (بعد) ؛ أي: بعد ما ذكر؛ (بما شاء) ؛ من دين؛ أو دنيا؛ مما يجوز طلبه؛ وأصل هذا nindex.php?page=hadith&LINKID=703656أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يدعو في صلاته؛ لم يحمد الله؛ ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: " عجل هذا" ؛ ثم دعاه؛ فقال: " إذا صلى أحدكم..." ؛ إلخ؛ وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18469تعليم الجاهل؛ nindex.php?page=treesubj&link=25353وذم العجلة والإسراع في الصلاة؛ nindex.php?page=treesubj&link=1539ووجوب التشهد الأخير؛ والقعود له؛ والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كذا استدل به جمع؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم؛ ومن ثم قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ مخالفا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ؛ في قولهما بعدم الوجوب؛ ونزاع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره في الاستدلال بأن في سنده مقالا؛ وبأنه لو كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة؛ كما أمر المسيء صلاته؛ رد الأول بأن أربعة من أعلام الحفاظ صححوه: nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ؛ وقد ورد من طريق آخر؛ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ؛ قال الحافظ ابن حجر: بإسناد قوي؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؛ قال: يتشهد الرجل؛ ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ثم يدعو لنفسه؛ والثاني باحتمال أن يكون ذلك وقع عند فراغه؛ ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب؛ قال ابن حجر: وهذا أقوى شيء يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1551الصلاة عليه في التشهد؛ وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24992الدعاء في الصلاة بديني أو دنيوي؛ لقوله: " بما شاء" .
(ت حب ك هق؛ عن فضالة) ؛ بفتح الفاء؛ (ابن عبيد) ؛ ابن نافل بن قيس الأنصاري: " سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في صلاته؛ لم يحمد الله..." ؛ إلخ؛ فذكره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ وأقره الذهبي ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح.