الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3236 (3) باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ
[ 1807 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660244قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=28328_32219_19137_33644_30232إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
وفي رواية: ويسخط لكم ثلاثا، بدل: يكره.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (2 \ 327) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1715) (10 و 11).
[ ص: 163 ] و(قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ) الاعتصام بالشيء: التمسك به، والتحرز بسببه من الآفات. وأصل العصمة: المنع. تقول العرب: عصم فلانا الطعام; أي: منعه من الجوع، وكنوا السويق بأبي عاصم لذلك، فالمعتصم بالشيء يمتنع به من أسباب الهلاك والشدائد.
و( حبل الله ) هنا: شرعه الذي شرعه، ودينه الذي ارتضاه. قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هو القرآن، وهو بمعنى القول الأول، والحبل ينصرف على وجوه:
منها: العهد والوصل، وما ينجى به من المخاوف. ومنها: الأمان. وكلها متقاربة المعنى; لأن الحبل في الأصل: واحد الحبال التي تربط بها الآلات، وتجمع بها المتفرقات، ثم استعير لكل ما يعول عليه، ويتمسك به، ثم كثر استعماله في العهد ونحوه. ومعنى هذا أن الله تعالى أوجب علينا التمسك بكتابه، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - والرجوع إليهما عند الاختلاف.
و(قوله: ولا تفرقوا ) أي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، فتتفق كلمتكم، وينتظم شتاتكم، فتتم لكم مصالح الدنيا والدين، وتسلموا من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين.
وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=21616صحة الإجماع كما بيناه في أصول الفقه.
و(قوله: وكره لكم: قيل وقال ) كلاهما مبني على الفتح، فعل ماض، هكذا الرواية التي لا يعرف غيرها، ومعناه: أن الله تعالى حرم nindex.php?page=treesubj&link=19141_19143_19144الخوض في الباطل، وفيما لا يعني من الأقوال، وحكايات أحوال الناس التي لا يسلم فاعلها من nindex.php?page=treesubj&link=19028_19013الغيبة، والنميمة، nindex.php?page=treesubj&link=34324_18981والبهتان، والكذب. nindex.php?page=hadith&LINKID=912325و (من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كانت النار أولى به).
[ ص: 164 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : nindex.php?page=treesubj&link=34079 ( قيل ) منصوبة، فعل ما لم يسم فاعله.
و( قال ): فعل ماض أيضا. ويصح أن يكونا اسمين، ويكونا مخفوضين، يعني: على رواية من رواه: (نهى عن قيل وقال).
ثم قال بعد هذا: والقيل، والقال، والقول: كله بمعنى، وكذلك القالة، وهذا كله صحيح; فإن مصدر (قال) يقال فيه ذلك كله.
أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج، إلحاحا واستكثارا.
وثانيها: أن يكثر من المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل، وقد كان السلف يكرهون ذلك، ويرونه من التكلف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الحديث: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد nindex.php?page=hadith&LINKID=673840كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها، أو هو مسألة الناس أموالهم.
وثالثها: أن يكثر من السؤال عما لا يعنيه من أحوال الناس، بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم، والاطلاع على مساوئهم.
قلت: والوجه: حمل الحديث على عمومه، فيتناول جميع تلك الوجوه كلها.
( nindex.php?page=treesubj&link=34357_33644وإضاعة المال ): إتلافه وإهلاكه، كما قد حكي عن بعض جهال المتزهدة: [ ص: 165 ] أنه رمى مالا كان عنده، وحرق آخر منهم كتب علم الحديث كانت عنده، وربما أمر بهذا بعض الشيوخ الجهال، وهذا محرم بإجماع الفقهاء. ويلحق بإتلاف عينه منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه ودينه، كما يفعله أهل البخل ودناءة الهمم; يدخرون المال، ويكثرونه، ولا ينفعون نفوسهم بإنفاق شيء منه، ولا يصونون به وجوههم ولا أديانهم، فهذا الصنف هو المحروم الخاسر; الذي قال فيه الشاعر:
رزقت مالا ولم ترزق منافعه إن الشقي هو المحروم ما رزقا
وأشد من هذا كله قبحا وإثما من يتلف ماله في معاصي الله تعالى، فيستعين بمال الله على معاصيه، ويخرجه في شهواته المحرمة، ولا يباليه.
ويدخل في عموم النهي عن إضاعة المال القليل منه والكثير؛ لأن المال هنا هو كل ما يتمول; أي: يتملك; حتى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلا لكان ذلك محرما. وكذلك لو منعه من صرفه في وجهه الواجب، وكذلك لو أنفقه في معصية الله. ولا خلاف في هذا إن شاء الله.