الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2820 باب بيع الصبرة من التمر

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر : بتمر) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 172 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره: قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الصبرة من التمر، "لا يعلم مكيلتها": بالكيل المسمى من التمر ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر بن عبد الله "رضي الله عنهما " ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عن بيع الصبرة

                                                                                                                              . (قال في "القاموس" : " الصبرة"بالضم : ما جمع من الطعام ، بلا كيل ووزن . انتهى .

                                                                                                                              [ ص: 591 ] (من التمر لا تعلم مكيلتها) . صفة كاشفة للصبرة . لأنه لا يقال لها : "صبرة " ، إلا إذا كانت مجهولة الكيل .

                                                                                                                              (بالكيل المسمى من التمر) .

                                                                                                                              هذا تصريح : بتحريم بيع التمر بالتمر ، حتى يعلم المماثلة .

                                                                                                                              قال أهل العلم : لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب : كحقيقة المفاضلة . لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إلا سواء بسواء " . ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل .

                                                                                                                              وحكم الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، وسائر الربويات " إذا بيع بعضها ببعض " : حكم التمر بالتمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية