الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2993 [ ص: 47 ] باب الربا في بيوع النقد

                                                                                                                              وأورده النووي في: (باب الربا ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص26 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن عطاء بن أبي رباح؛ أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس، فقال له أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس: كلا. لا أقول. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. وأما كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنما الربا في النسيئة" ].

                                                                                                                              وفي رواية: لا ربا فيما كان يدا بيد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              معناه: أن ابن عباس كان يعتقد: أنه لا ربا فيما كان يدا بيد. أنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين. وصاع تمر بصاعين من التمر. وكذا الحنطة وسائر الربويات.

                                                                                                                              [ ص: 48 ] فكان يرى هو وابن عمر: جواز بيع الجنس بعضه ببعض، متفاضلا. وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء، إلا إذا كان نسيئة.

                                                                                                                              وكان معتمدهما: حديث أسامة هذا.

                                                                                                                              قال النووي: ثم رجعا عن ذلك، وقالا بتحريمه حين بلغهما حديث أبي سعيد. كما ذكر مسلم رجوعهما صريحا. انتهى.

                                                                                                                              وأما حديث أسامة، فقد تقدم الجواب عنه قريبا، مع كونه صحيحا ثابتا مخرجا في مسلم.

                                                                                                                              ويمكن الجمع، بأن يقال: مفهوم حديث أسامة هذا عام. لأنه لا يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء، سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا. فهو أعم منها مطلقا. فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها.

                                                                                                                              وروى الحازمي عن ابن عباس، أنه قال: كان ذلك برأيي. وهذا أبو سعيد الخدري، يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                                                                                              قلت: وهذا هو اللائق برفيع شأن هذا البحر الحبر، ترجمان القرآن. وهكذا ينبغي لكل إنسان: يترك رأيه ورأي غيره، إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                                                                                              وعلى فرض تسليم أنه مرفوع: فهو عام مخصص بأحاديث الباب، لأنها أخص منه مطلقا. والله أعلم بالصواب.




                                                                                                                              الخدمات العلمية