الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) اللفظ ( المشتق حال وجود الصفة ) أي قيامها بالموصوف . كقولنا لمن يضرب حال وجود الضرب منه : ضارب ( حقيقة ) إجماعا ( وبعد انقضائها ) أي انقضاء وجود الصفة ، وهو الفراغ من الضرب ( مجاز ) عند القاضي ، وابن عقيل ، والحنفية ، والرازي وأتباعه ، باعتبار ما كان ، وعند ابن حمدان وغيره وحكي عن أكثر الحنفية - واختاره أبو الطيب - أنه حقيقة عقب الفعل ، وقال القاضي أيضا وأبو الخطاب ، وجمع : إن لم يمكن بقاء المعنى ، كالمصادر السيالة ، كالكلام والتحرك ونحوهما ، فحقيقة ، وإلا فمجاز ، كالقيام ونحوه ، واحتج لما في المتن ، بأنه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها : أنه ليس بضارب في الحال ، والسلب المطلق جزء المقيد ، وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة ; لأن الإيمان لا يفارقه بالموت . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : وهذه هي مسألة النبوة ، ولا تزول بالموت . وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن ملك خراسان محمود بن سبكتكين [ والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا ] ، حتى صنف البيهقي " حياة الأنبياء في قبورهم " ويستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل : الأولى : لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول ، كتسمية اليقظان نائما باعتبار نوم سابق ، فمجاز إجماعا ، الثانية : لو منع مانع من خارج من إطلاقه ، فلا حقيقة ولا مجاز ، كإطلاق [ ص: 70 ] الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق ، والمنع من ذلك ، لما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه . الثالثة : قال القرافي محل الخلاف : إذا كان المشتق محكوما به كزيد مشرك أو سارق ، أما إذا كان تعلق الحكم ، وهو المحكوم عليه ، ك ( { الزانية والزاني فاجلدوا } ) ( { والسارق والسارقة فاقطعوا } ) فهو حقيقة مطلقة فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال ، إذا لو كان مجازا : لكان من زنى ، أو سرق بعد زمان نزول الآية زانيا مجازا ، والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها ; لأن الأصل عدم المجاز ، ولا قائل بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية