الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إليه أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو بدراهم فيصيب فيها نحاسا أو زيوفا فيرد أينقض البيع قلت : أرأيت إن كان لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت [ ص: 268 ] ذلك الدين من رجل بدنانير أو دراهم فأصبت الدنانير أو الدراهم نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف . ألا ترى أن السلم يجوز فيه تأخير اليوم واليومين ، أو لا ترى أنه أيضا لو رضي بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية