الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 345 ] في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك قلت : أرأيت إن بعت عبدي من رجلين صفقة واحدة فأصابا بالعبد عيبا فرضي أحدهما أن يحبس وقال الآخر : أنا أرد .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يرد من أراد أن يرد ويحبس الذي أراد أن يحبس .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : وإن للبائع هاهنا لمقالا ; قال : وسألنا عنه مالكا بعد ذلك فقال لي : مثل ما قلت لك إنه من أراد أن يمسك أمسك ومن أحب أن يرد رد شاء ذلك البائع أو أبى ، وذلك أنه لو فلس أحدهما لم يتبعه إلا بنصف حقه وإنما باع كل واحد منهما نصفه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن بعت جارية من رجلين صفقة واحدة فأصابا بها عيبا فقال أحدهما : قد رضيت بالعيب ، وقال الآخر : أنا أردها ; قال : سألنا مالكا عنها . فقال مالك : له أن يرد من شاء ويحبس من شاء من المشترين وما أحرى أن يكون للبائع مقال .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وقد سمعت من أثق به ينكر أن يكون من قول مالك غير ذلك وهو أمر بين ; لأنه إن فلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر إلا بالذي يصيبه من الثمن ، وإنما باع كل واحد منهما نصفها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية