بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفارات باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها
2090 حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن مصعب عن عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار رفاعة الجهني قال والذي نفس محمد بيده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال
كتاب الكفارات
- باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها
- باب النهي أن يحلف بغير الله
- باب من حلف بملة غير الإسلام
- باب من حلف له بالله فليرض
- باب اليمين حنث أو ندم
- باب الاستثناء في اليمين
- باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
- باب من قال كفارتها تركها
- باب كم يطعم في كفارة اليمين
- باب من أوسط ما تطعمون أهليكم
- باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر
- باب إبرار المقسم
- باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت
- باب من ورى في يمينه
- باب النهي عن النذر
- باب النذر في المعصية
- باب من نذر نذرا ولم يسمه
- باب الوفاء بالنذر
- باب من مات وعليه نذر
- باب من نذر أن يحج ماشيا
- باب من خلط في نذره طاعة بمعصية
التالي
السابق
[ ص: 644 ] قوله : ( إذا حلف ) أي أراد أن يحلف وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ أنه يبره تعالى وأنه تعالى قادر على التصرف فيه كيف شاء سيما عند الحلف باسمه تعالى ليرد عليه ذلك عن الاجتراء على المعاصي . والحلف به تعالى كاذبا