الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 369 ] في عهدة بيع مال المفلس قلت : أرأيت من اشترى عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه ؟ قال : بلغني ممن أثق به أن مالكا قال : يرد على الغرماء ولم أسمعه منه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولكني قلت لمالك : أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقتسموه .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك لي : قد برئ الغريم منه ومصيبته من أهل الدين .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : ولو أن رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد ؟ قال : فقلت لمالك : فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق حتى أفاد الرجل مالا قال : أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد .

                                                                                                                                                                                      قال : وبلغني عن مالك أنه قال : ، وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة لم ينبغ له أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو تعتق إن أفاد مالا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها أيطؤها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وقال : ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع للغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلنا لمالك : فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا : نحن نعطيك ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : أرى المصيبة من الذي عليه الدين .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلنا لمالك : لم ، ولو أخذها صاحبها الذي باعها برئ هذا الذي عليه الدين من الدين الذي كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شيء لو أخذها صاحبها الذي [ ص: 370 ] باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو ضامن .

                                                                                                                                                                                      قال : ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس للذي عليه الدين أن يأتي ذلك على أهل دينه ويقول : إما أبرأتموني مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه . قال : لا قول له في ذلك ، والغرماء علي بالخيار في ذلك إن أحبوا أن يأخذوا أخذوا ، والنماء له إن كان في ذلك فضل ، وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت أتبع به ولا حجة له في أن يقول : هذا يأخذها بالثمن

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية