الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6737 ) مسألة : قال : ( وإن كان القاطع أشل ، والمقطوعة سالمة ، فشاء المظلوم أخذها ، فذلك له ، ولا شيء له غيرها ، وإن شاء عفا ، وأخذ دية يده ) أما إذا اختار الدية ، فله دية يده ، لا نعلم فيه خلافا ; لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص ، فكانت له الدية ، كما لو لم يكن للقاطع يد . وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وإن اختار القصاص ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إنه إذا قطع لم تنسد العروق ، ودخل الهواء إلى البدن فأفسده . سقط القصاص ; لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف .

                                                                                                                                            وإن أمن هذا ، فله القصاص ; لأنه رضي بدون حقه ، فكان له ذلك ، كما لو رضي المسلم بالقصاص من الذمي ، والرجل من المرأة ، والحر من العبد ، وليس له مع القصاص أرش ; لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة ، وإنما نقصت في الصفة ، فلم يكن له أرش ، كالصور التي ذكرناها . وقال أبو الخطاب : عندي له أرش مع القصاص . على قياس قوله في عين الأعور . والأول أصح ; فإن إلحاق هذا الفرع بالأصول المتفق عليها ، أولى من إلحاقه بفرع مختلف فيه ، خارج عن الأصول ، مخالف للقياس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية