عدد النتائج : 89
في البحث عن (كون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله)
إذا بعت شيئا بدينار فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا ؟
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل فلما حل الأجل وجدت معه حريرا آخذه منه ؟
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
لو أني بعت طعاما بذهب فحلت الذهب فجئت أطلبه فقال ليس عندي خذ مني طعاما ؟
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار فلا تأخذ شيئا مما يكال
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
كرها إذا بعت طعاما بدينار إلى أجل فحل الأجل
المصنف > كتاب البيوع > باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
يجوز السلم إلا في أربعة
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم > الباب الأول في السلم > النظر الأول في شروط السلم > الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه على ضبطه بالصفة
أن يكون الأجل المشترط زمان وجوده (من شروط السلم )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم > الباب الأول في السلم > النظر الأول في شروط السلم > الشرط الحادي عشر أن يكون الأجل المشترط زمان وجوده
أن يكون مأمون التسليم عند الأجل (من شروط السلم )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم > الباب الأول في السلم > النظر الأول في شروط السلم > الشرط الثاني عشر أن يكون مأمون التسليم عند الأجل
السلم في سلعة معينة يتأخر قبضها أجلا بعيدا (حكمه )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم > الباب الأول في السلم > النظر الأول في شروط السلم > الشرط الثالث عشر أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة
وأما إن وجد بعض الثمرة التي أسلم فيها وعدم باقيها لتأخير القبض حتى نفذت أو لجائحة حدثت
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب السلم > السلم يجوز فيما كان موجودا أو وقت المحل وإن كان معدوما من قبل
ولو جاءه بحقه قبل محله (في السلم حكمه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الزيادة في السلف وضبط ما يكال وما يوزن
القدرة على التسليم (من شروط السلم )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الثالث القدرة على التسليم
أسلم في منقطع لدى المحل كالرطب في الشتاء
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الثالث القدرة على التسليم
أسلم في شيء لا يوجد ببلده ويوجد في غيره
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الثالث القدرة على التسليم
كان المسلم فيه عام الوجود عند المحل (فما الحكم )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الثالث القدرة على التسليم
أسلم فيما يعم ثم انقطع عند المحل لجائحة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الثالث القدرة على التسليم
ولا يجوز السلم فيما لا يقدر على الوفاء به وإن كان معلوم الصفة
التبصرة > كتاب السلم الأول > باب ما لا يجوز السلم فيه كالديار والأرضين والشجر والجزاف وتراب المعدن والصواغين
اختلفا في الموضع الذي شرط القبض فيه
التبصرة > كتاب السلم الثاني > باب فيمن باع عبدا بطعام موصوف أو أسلمه في طعام > فصل في مكان القبض في المسلم فيه
يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل ويؤمن فيه وجوده غالبا
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثالث السلم
أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل ويؤمن فيه وجوده غالبا)
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثالث السلم