السادس أن : يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل ، ويؤمن فيه وجوده غالبا .
فلا ينبغي أن يسلم في العنب إلى أجل لا يدرك فيه .
وكذا سائر الفواكه فإن كان الغالب وجوده وجاء المحل وعجز عن التسليم بسبب آفة فله أن يمهله إن شاء أو ، يفسخ ويرجع في رأس المال إن شاء .


