الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        لو كان المبيع جارية ، فوطئها المشتري ، ثم اختلفا وتحالفا ، فإن كانت ثيبا ، فلا شيء عليه مع ردها . وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة ؛ لأنه نقصان جزء . ولو ترافع المتنازعان إلى مجلس الحكم ، ولم يتحالفا بعد ، فهل للمشتري وطء المبيعة ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : نعم ، لبقاء ملكه . وفي جوازه بعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان ، وأولى بالتحريم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 588 ]

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية