الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) أي والرابع مما أتلوه عليكم من وصايا ربكم ألا تقربوا ما عظم قبحه من الأفعال والخصال كالزنا واللواط وقذف المحصنات ونكاح أزواج الآباء ، وكل منها سمي في التنزيل فاحشة ، فهو مما ثبتت شدة قبحه شرعا [ ص: 165 ] وعقلا ، ولذلك يستتر بفعل الأولين أكثر الذين يقترفونهما ، وقلما يجاهر بهما إلا المستولغ من الفساق الذي لا يبالي ذما ولا عارا إذا كان مع مثله ، وهو يتبرأ منهما لدى خيار الناس وفضلائهم ، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا ويعدونه أكبر العار ، ولا سيما إذا وقع من الحرائر ، فكان وقوعه منهن نادرا ، وإنما كان يجاهر به الإماء في حوانيت ومواخير تمتاز بأعلام حمر فيختلف إليها أراذلهم ، وأما أشرافهم فيزنون سرا ممن يتخذون من الأخدان كما سبق بيانه في تفسير ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) ( 4 : 25 ) والخدن الصديق يطلق على الذكر والأنثى ، ويعبرون بمصر عن خدن الفاحشة بالرفيقة والرفيق ، وعن المخادنة بالمرافقة ، وهو عند فساقهم فاش ولا سيما الأغنياء منهم ، روي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية أنه قال : كانوا في الجاهلية لا يرون بأسا بالزنا في السر ويستقبحونه في العلانية ، فحرم الله الزنا بالسر والعلانية ، أي بهذه الآية وما في معناها ، وليس هذا تخصيصا للفواحش ببعض أفرادها كما ظن بعض المفسرين ، بل مراده أن الآية دلت على ذلك بعمومها ، وفي رواية عنه من طريق عطاء : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر ( قال ) : العلانية . وما بطن . . قال : السر . وعنه أيضا : ما ظهر منها نكاح الأمهات والبنات ، وما بطن الزنا . وأخرج ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أرأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم " ؟ - قالوا : الله ورسوله أعلم قال " هن فواحش وفيهن عقوبة " وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حازم الرهاوي أنه سمع مولاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مسألة الناس من الفواحش " وأخرج أيضا عن يحيى بن جابر قال : بلغني أن من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويج الرجل المرأة فإذا نفضت له ولدها طلقها من غير ريبة . نفضت له ولدها : ولدت له : وأخرج هو وأبو الشيخ عن عكرمة . ما ظهر منها ظلم الناس ، وما بطن الزنا والسرقة . أي لأن الناس يأتونها في الخفاء . ذكر ذلك كله " في الدر المنثور " فدل على أن مفسري السلف في جملتهم يحملون الفواحش على عمومها ، وما ذكروه منها أمثلة لا تخصيص .

                          وما تقدم في تفسير ( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) ( 120 ) من الوجوه في ظاهره وباطنه يأتي مثله هنا فيراجع في تفسير الآية : ( 120 ) من هذه السورة وهذا الجزء ، إلا أن الإثم أعم من الفاحشة لأنه يشمل كل ضار من الصغائر والكبائر فحش قبحه أم لا ; ولذلك قال تعالى في صفة المحسنين من سورة النجم : الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) ( 53 : 32 ) وقال في آية الأعراف : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ( 7 : 33 ) قيل : إنها جمعت أصول المحرمات الكلية وهي على الترقي في قبحها كما سيأتي [ ص: 166 ] في تفسيرها ، وفي حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا " لا أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " رواه الشيخان في صحيحيهما .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية