( 2766 ) فصل : إذا ، صار حرا ، نص عليه قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . ثم باعه ، وبه قال أحمد الحسن ، ، وابن أبي ليلى ، ومالك . وسواء شرطا الخيار أو لم يشرطاه ، وقال والشافعي ، أبو حنيفة : لا يعتق ; لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه . فلم ينفذ إعتاقه له . ولنا ، أن زمن انتقال الملك زمن الحرية ; لأن البيع سبب لنقل الملك ، وشرط للحرية . فيجب تغليب الحرية ، كما لو والثوري ، ولأنه علق حريته على فعله للبيع . والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب ، فمتى قال للمشتري : بعتك . فقد وجد شرط الحرية ، فيعتق قبل قبول المشتري ، وعلله قال لعبده : إذا مت فأنت حر بأن الخيار ثابت في كل بيع ، فلا ينقطع تصرفه فيه . القاضي
فعلى هذا لو تخايرا ثم باعه لم يعتق ، ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا . فإننا ذكرنا أن البائع لو أعتق في مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه .