الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2766 ) فصل : إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . ثم باعه ، صار حرا ، نص عليه أحمد ، وبه قال الحسن ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي . وسواء شرطا الخيار أو لم يشرطاه ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يعتق ; لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه . فلم ينفذ إعتاقه له . ولنا ، أن زمن انتقال الملك زمن الحرية ; لأن البيع سبب لنقل الملك ، وشرط للحرية . فيجب تغليب الحرية ، كما لو قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، ولأنه علق حريته على فعله للبيع . والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب ، فمتى قال للمشتري : بعتك . فقد وجد شرط الحرية ، فيعتق قبل قبول المشتري ، وعلله القاضي بأن الخيار ثابت في كل بيع ، فلا ينقطع تصرفه فيه .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو تخايرا ثم باعه لم يعتق ، ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا . فإننا ذكرنا أن البائع لو أعتق في مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية