( 2768 ) فصل : ولا بأس . وهو قول بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار ، أبي حنيفة وكرهه والشافعي . قال : لأنه في معنى بيع وسلف إذا أقبضه الثمن ثم تفاسخا البيع ، صار كأنه أقرضه إياه . ولنا ، أن هذا حكم من أحكام البيع ، فجاز في مدة الخيار ، كالإجارة ، وما ذكره لا يصح ; لأننا لم نجز له التصرف فيه مالك
( 2769 ) فصل : قول : " أو مات " الظاهر أنه أراد العبد ، ورد الضمير إليه ، وهو في معنى قوله : " أو تلفت السلعة " . ويحتمل أنه رد الضمير إلى المشتري ، وأراد إذا مات المشتري بطل الخيار ; لأن موت العبد قد تناوله بقوله : " أو تلفت السلعة " . الخرقي واحد . والمذهب أن خيار الميت منهما يبطل بموته ، ويبقى خيار الآخر بحاله ، إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه ، فيكون لورثته . وهو قول والحكم في موت البائع والمشتري ، الثوري . ويتخرج أن الخيار لا يبطل ، وينتقل إلى ورثته ; لأنه حق مالي ، فينتقل إلى الوارث ، كالأجل وخيار الرد بالعيب ، ولأنه حق فسخ للبيع ، فينتقل إلى الوارث ، كالرد بالعيب ، والفسخ بالتحالف ، وهذا قول وأبي حنيفة ، مالك ولنا ، أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه ; فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة . والشافعي