( 2912 ) فصل : ولا يجوز حتى يقلع ، ويشاهد . وهذا قول بيع ما المقصود منه مستور في الأرض ، كالجزر ، والفجل ، والبصل ، والثوم ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأباحه وابن المنذر ، مالك والأوزاعي ، وإسحاق ; لأن الحاجة داعية إليه ، فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا .
ولنا أنه مبيع مجهول ، لم يره ، ولم يوصف له ، فأشبه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { بيع الحمل . بيع الغرر } رواه نهى عن . وهذا غرر . وأما مسلم ، فإنما جاز بيعه لأن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ، ويتبع بعضه بعضا ، فإن كان مما تقصد فروعه وأصوله ، كالبصل المبيع أخضر ، والكراث ، والفجل ، أو كان المقصود فروعه ، فالأولى جواز بيعه ; لأن المقصود منه ظاهر ، فأشبه الشجر ، والحيطان التي لها أساسات مدفونة . بيع ما لم يبد صلاحه
ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا ، فلا تضر جهالته ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع مع الحيوان ، وإن كان معظم المقصود منه أصوله ، لم يجز بيعه في الأرض ; لأن الحكم للأغلب . فإن تساويا لم يجز ; لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع ، وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ، ففيما عداه يبقى على الأصل .