[ ص: 110 ] الفصل الرابع ، إن ، فله ردها ، وليس معها شيء . وروي ذلك عن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب . وبه قال زيد بن ثابت ، مالك ، والشافعي ، وأبو ثور . وعن وعثمان البتي رواية أخرى ; أنه يمنع الرد . ويروى ذلك عن أحمد رضي الله عنه . وبه قال علي الزهري ، ، والثوري ، وأبو حنيفة وإسحاق ; لأن الوطء يجري مجرى الجناية ، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة ، أو مال ، فوجب أن يمنع الرد ، كما لو كانت بكرا .
وقال ، شريح والشعبي ، ، والنخعي ، وسعيد بن المسيب : يردها ، ومعها أرش . واختلفوا فيه ; فقال وابن أبي ليلى شريح : نصف عشر ثمنها . وقال والنخعي الشعبي : حكومة . وقال : عشرة دنانير . وقال ابن المسيب : مهر مثلها . وحكي نحو قوله عن ابن أبي ليلى رضي الله عنه وذكره عمر بن الخطاب ابن أبي موسى رواية عن ; لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير ، لكون الفسخ رفعا للعقد من أصله . أحمد
ولنا ، أنه معنى لا ينقص عينها ، ولا قيمتها ، ولا يتضمن الرضا بالعيب ، فلا يمنع الرد ، كالاستخدام ، وكوطء الزوج . وما قالوه يبطل بوطء الزوج ، ووطء البكر ينقص ثمنها . وقولهم : يكون واطئا في ملك الغير . ليس بصحيح ; لأن الفسخ رفع للعقد من حينه ، لا من أصله ، بدليل أنه لا يبطل الشفعة ، ولا يوجب رد الكسب ، فيكون وطؤه في ملكه .