( 3156 ) مسألة ; قال : ( ومن قتله وهو معلم ، فقد أساء ، ولا غرم عليه ) أما فحرام ، وفاعله مسيء ظالم ، وكذلك كل كلب مباح إمساكه ; لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه ، فحرم إتلافه ، كالشاة . ولا نعلم في هذا خلافا . ولا غرم على قاتله . وبهذا قال قتل المعلم . وقال الشافعي مالك : عليه الغرم ; لما ذكرنا في تحريم إتلافه . وعطاء
ولنا ، أنه محل يحرم أخذ عوضه لخبثه ، فلم يجب غرمه بإتلافه ، كالخنزير ، وإنما يحرم إتلافه ; لما فيه من الإضرار . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار .